٢١٧٨ - عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (١٤) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٥) .
٢١٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ] .
٣٦ - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ
(١٤) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه.
(١٥) يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً، وقد مضى في "الطهارة" (١/ ٦٤) ، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث: "جامداً" غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتاً في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.
٦٩٦ - يعني حديثه المتقدم (٣/ ١١٠) . وانظر المعلق الذي بعده.