فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 2006

٣٢ - بابُ الأرْنَبِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١١٦٩) .

٣٣ - بابُ الضَّبِّ

٢١٧٧ - عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"الضَّبُّ لستُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ".

٣٤ - بابٌ إِذا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في السَّمْنِ الجامِدِ أو الذَّائِبِ

٢١٧٨ - عَنِ الزُّهْرِىِّ: عَنِ الدَّابَّةِ (١٤) تَمُوتُ فِى الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ الفَأْرَةِ أَوْ غيرِها قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِى سَمْنٍ، فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٥) .

٣٥ - بابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِى الصُّورَةِ

٢١٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُضْرَبَ [الصُّورةُ] .

٣٦ - بابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ؛ لَمْ تُؤْكَلْ

٦٩٦ - لحديثِ رافعٍ عنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.


(١٤) أي أنه سئل عن حكمها إذا ماتت في الزيت ونحوه.
(١٥) يعني عن ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً، وقد مضى في "الطهارة" (١/ ٦٤) ، وفيه دليل على أن قول معمر عن الزهري في الحديث: "جامداً" غير محفوظ؛ لأن الزهري نفسه لم يفرق بين الجامد وغيره، ولو كان ثابتاً في حديثه؛ لم يخالفه إن شاء الله تعالى.
٦٩٦ - يعني حديثه المتقدم (٣/ ١١٠) . وانظر المعلق الذي بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت