٤٤٩ - عن ابنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الخطابِ بينَما هوَ قائمٌ في الخُطبةِ يومَ الجُمعةِ؛ إذْ دخَلَ رَجلٌ منَ المهاجرينَ الأوَّلينَ (١) ، منْ أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فناداهُ عُمَرُ: أيةُ ساعةٍ هذِه؟ قالَ: إِني شُغلتُ فلَم أَنقلِبْ إِلى أهلي، حتى سمعتُ التَّأذينَ، فلَمْ أَزِدْ أنْ توضَّأتُ، فقالَ: والوُضوءَ أيضاً، وقد عَلِمتَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يأمُرُ بالغُسلِ؟!
٤٥٠ - عن عَمْروِ بنِ سُلَيْمٍ الأنصاريُّ قالَ: أَشهدُ على أبي سعيدٍ قالَ: أَشهدُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"الغُسلُ (وفي طريقٍ: غُسلُ) يوم الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ (٢) ، وأنْ يَسْتَنَّ (٣) ، وأنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وجَدَ".
قالَ عَمْرٌو: أما الغُسلُ فأَشهدُ أنهُ واجبٌ. وأمَّا الاستِنانُ والطِّيبُ، فالله أَعلمُ أَواجبٌ هوَ أم لا؟ ولكنْ هكذا في الحديثِ.
(١) وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه كما يأتي في التعليق على الحديث (٤٥٢) .
(٢) أي: بالغ. وانما ذكر الاحتلام لكونه الغالب.
(٣) أي: يدلك أسنانه بالسواك.