٣١٨ - وقال إِسْمَاعيلُ بن أُمَيَّةَ: قلتُ للزُّهريِّ: إِنَّ عطاءً يقولُ: تُجْزئُهُ المكتوبةُ من ركعتَي الطوَافِ. فقال: السُّنَّةُ أَفضل، لم يطفِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبُوعاً قطُّ إلا صلَّى رَكعتَينِ.
أَيَقَعُ الرجلُ على امرأتِه في العُمرةِ قبلَ أنْ يَطوفَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ؟ قال: قَدِمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - [مكةَ ٢/ ١٧١] ، فطافَ بالبيتِ سَبعاً، ثم صلَّى خلفَ المقامِ ركعتيْن، [ثم خرج عليه الصلاةُ والسلامُ إلى الصفا ٢/ ١٦٦] ، وطافَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ [سبعاً ٢/ ٢٠٣] ، وَ [قد] قالَ [الله تعالى] : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
٧٧٠ - قال: وسألتُ جابرَ بن عبدِ الله رضي الله عنهما فقال: لا يَقرُبِ امرأَتَه (وفي روايةٍ: لا يَقْرَبَنَّها) حتى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ.
٣١٧ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
٣١٨ - وصله ابن أبي شيبة عن إسماعيل مختصراً، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه وسنده صحيح.
٣١٩ - يأتي بمعناه قريباً برقم (٣٢١) .