٤٠٣ - وقال أَبو الزِّناد: إنَّ السُّنَنَ ووجوهَ الحقِّ (٣٤) لَتَأْتي كثيراً على خلافِ الرَّأْي، فما يَجدُ المسلمونَ بُدّاً مِن اتِّباعِها، مِن ذلكَ أن الحائضَ تقضي الصِّيامَ، ولا تقضي الصَّلاةَ. (قلت: أسند فيه طرفاً من حديث أبي سعيد المتقدم برقم ٦٩٦) .
٩١٩ - عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قالَ: جاءَ رجلٌ (٣١٠ - وفي روايةٍ: امرأَةٌ) إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّي (٣١١ - وفي روايةٍ ثانيةٍ: أُختي) مَاتتْ وعليها صومُ شهرٍ، (وفيها: صومُ نَذر) (٣١٢ - وفي ثالثةٍ: صومُ خمسة عشر يوماً) فأَقضيهِ عنها؟ فقال: "نعمْ"؟ قال:
٤٠٣ - لم يخرّجه الحافظ.
(٣٤) (وجوه الحق) : الأمور الشرعية.
٤٠٤ - وصله الدارقطني في "كتاب الذبح" عنه. قلت: وسنده صحيح.
٣١٠ - هذه الرواية معلقة عند المصنف من طرق، وقد وصل بعضها مسلم وغيره كما خرّجته في "الصحيحة" برقم (١٩٤٦) .
٣١١ - وهي معلقة أيضاً، وقد وصلها أحمد.
٣١٢ - وصلها ابن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعنه البيهقي (٣/ ٢٥٦) ، وفيها أبو حريز وفيه ضعف.