٩٢٤ - عن الرُّبَيِّعِّ بنْتِ مُعَوِّذٍ قالتْ: أَرسلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غداةَ عاشوراءَ إلى قُرى الأَنْصارِ (٤٢) :
قالتْ: فكُنَّا نَصومهُ بعدُ، ونُصَوِّمُ صِبيانَنا، ونجعَلُ لَهُمُ اللُّعبةَ منَ العِهْنِ (٤٣) ، فإذا بَكى أَحَدُهُمْ على الطَّعامِ أَعْطَيناهُ ذاكَ حتى يكونَ عندَ الإفْطارِ.
٤٨ - باب الوِصَالِ (٤٤) ومَنْ قالَ: لَيْسَ في الليلِ صيامٌ، لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
٣١٣ - "ونَهى النبيُّ- صلى الله عليه وسلم - عنة رحمةً لهمْ، وإبقاءً عليهمْ". وما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ (٤٥) .
٩٢٥ - عن أَنسٍ رضيَ الله عنهُ [قالَ: واصَلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - آخرَ الشهرِ، وواصلَ ناسٌ من الناسِ، فبلغَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ:
(٤٢) قوله: الأنصار، زاد مسلم التي حول الدينة. (شارح) .
(٤٣) الصوف المصبوغ كما يأتي، وإنما كانوا يعطونهم ذلك ليلتهوا به عن الطعام.
(٤٤) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، والراجح أنه من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - كما في "الفتح"، فلا يجوز لغيره، إلا من السِّحر إلى السِّحر؛ لحديث أبي سعيد الآتي قريباً برقم (٩٢٦) ، وهو الذي رجحه ابن القيم في "زاد المعاد".
٣١٣ - وصله المصنف من حديث عائشة دون قوله: "وإبقاءً عليهم"؛ كما يأتي في
الباب، وأما الزيادة فهي عند أبي داود وغيره عن رجل من الصحابة بسند صحيح.
(٤٥) هو المبالغة في تكلف ما لم يكلف به.