٢٠٥٨ - عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلى عَمَّتِها أَوْ خالَتِها.
٢٠٥٩ - عنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: حَدَّثَني قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، وَالمرْأَةُ وخالَتُها، فَنُرى خالَةَ أَبيها بتِلْكَ المَنْزِلَةِ؛ لأنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَني عنْ عائِشَةَ قالَتْ: حَرِّموا مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
٦٤٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والترمذي وصححه وابن الجارود وغيرهم من طريق داود، وهو ابن أبي هند، عن الشعبي به، وزاد: "ولا العمة على بنت أخيها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى"، وهو مخرج في "الِإرواء" (١٨٨٢) و"صحيح أبي داود" (١٨٠٢) ، وأما رواية ابن عون؛ فوصلها النسائي فيما ذكره الحافظ مختصراً نحو حديث جابر، وروى البيهقي (٧/ ١٦٦) طرفاً آخر منه بلفظ: "نهى أن يتزوج الرجل يعني المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها".