فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2006

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩٠ - كتاب الحِيَلِ

١ - باب في تَرْكِ الحِيَلِ، وَإنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى في الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا

(قلتُ: أسند فيه حديث عمر المتقدم في أول الكتاب) .

٢ - باب في الصَّلاةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أبي هريرة المتقدم "ج١/ ٤ - الوضوء/ ٢ - باب") .

٣ - باب في الزَّكَاةِ وَأنْ لا يُفَرَّقَ بَيْ??َ مُجْتَمعٍ، وَلا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إذَا بَلَغَتِ الإبِلُ عشْرِينَ فَفِيها أرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الحَوْلِ أوْ بَاعَهَا فِرَاراً واحْتِيَالاً لإسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلا شَيءَ عَلَيهِ، وَكَذَلِكَ إنْ أتلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيءَ في مَالِهِ.

٤ - باب الحِيلَةِ في النِّكَاحِ

٢٦١٤ - عَنْ عُبيدِ الله: حَدَّثَني نَافعٌ عن عَبْدِ الله (بن عمر) رضي الله عنه:

أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

قُلْتُ لِنَافعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكحُ اِبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت