٦١٤ - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: {وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ} .
١٢٢٤ - عن ابنِ عباس رضيَ الله عنهما قال: لو غَض (٥) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".
٦١٤ - لم يخرجه الحافظ.
(٥) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.
٤٣٥ - هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في "إرواء الغليل" (١٦٥٤) .