فقلتُ له: فإنَّ ابن عباسٍ لا يقولُهُ، فقال أبو سعيدٍ: سألتُهُ فقلتُ: سمِعْتَهُ مِن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أو وَجدْتَهُ في كِتاب اللهِ تعالى؟ قال: كلُّ ذلك لا أقولُ، وأنتم أعلَمُ برسولِ اللهِ مِنِّي، ولكنِّي أخبَرنيَ أسامَةُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:
٨٢ - بابُ بَيعِ المزابَنَةِ، وهي: بيعُ التَّمْر بالثَّمَرِ، وبيعُ الزَّبيبِ بالكَرْمِ، وبيعُ العَرايا
(٥) قلت: زاد الطحاوي: "قال أبو سعيد: ونزع عنها ابن عباس". وسنده صحيح. ولهذه الزيادة طرق كثيرة، خرجتها في مسند أبي سعيد، ومسند ابن عباس من "أحاديث البيوع"، وفي بعضها قال ابن عباس: "فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح أيضاً. وانظر "الكامل" لابن عدي (٣/ ١٢٩١) .
٣٤٥ - وصله المصنف فيما يأتي "٩٣ - باب".