١٢ - باب مَنْ شَبَّهَ أصْلاً مَعْلُوماً بأصْلٍ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُمَا لِيفْهَمَ السَّائِلُ
٢٧١١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أنَّ أَعْرَابِياً أتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إنَّ امْرَأتي ولَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"فَأنَّى تُرَى (١٩) ذَلِكَ جَاءَهَا؟ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! [لعله ٦/ ١٧٨] عِرْقٌ نَزَعَهَا (وفي روايةٍ: أراه عِرْقٌ نزعه ٨/ ٣١) قَالَ:
١٣ - باب مَا جَاءَ في اجْتِهَادِ القُضَاةِ بِمَا أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِقَولِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)
٨٦٦ - وَمَدَحَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَاحبَ الحِكْمَةِ حينَ يَقْضي بِها وَيُعَلِّمها وَلا يَتَكلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الخُلَفَاءِ، وَسُؤَالِهِمْ أهْلَ العِلْمِ.
(١٩) قوله: (ترى) بفتح الفوقية أو بضمها أي: تظن. (شارح) .
٨٦٦ - يشير إلى حديث ابن مسعود المتقدم في "ج١/ ٣ - العلم/ ١٦ - باب".
(٢٠) (الإملاص) : إلقاء المرأة الجنين ميتاً. اهـ عيني.