١٨٠ - وقالَ إِبراهيمُ بنُ سَعْدٍ عن الزُّهْريِّ: إِذا أَذَّنَ المؤذّنُ يوْمَ الجُمعةِ، وهوَ مسافرٌ، فعليْهِ أنْ يَشهَدَ.
٤٦٥ - عن عبايةَ بنِ رِفاعةَ قالَ: أَدرَكَني أبو عَبْسٍ [هو عبد الرحمن بن جَبْر ٣/ ٢٠٧] وأَنا أَذهبُ إِلى الجُمعةِ، فقالَ: سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:
نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقيمَ الرجلُ أخاهُ من مقعَدِهِ ويَجلِسَ فيهِ (وفي روايةٍ: أن يقامَ الرجلُ من مجلِسِهِ، ويَجلسَ فيه آخرُ، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا. وكان ابن عُمَر يَكْرَهُ أن يقومَ الرجل من مجلِسِهِ ثم يجلس مكانَه ٧/ ١٣٨) .
١٨٠ - قال الحافظ: لم أره من رواية إبراهيم. ثم ذكر أنه اختلف على الزهري فيه فراجعه.
(١١) (لا) ناهية والفعل من التفريق مبني للفاعل أو المفعول، وتفريق الداخل بين اثنين إما بتخطي رقابهما أو بالجلوس بينهما بعد أن يزحزحهما عن مكانهما، فهذا النهي أمرٌ في المعنى بالتبكير. كما في هامش "الصحيح".
(١٢) بالنصب في الثلاثة، على نزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها، ولأبي ذر بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطفاً عليه والخبر محذوف: أي الجمعة وغيرها متساويان في النهي عن التخطي.