٣١١ - عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَن أَدركَ ركعةً من الصلاةِ فقدْ أَدركَ الصلاةَ".
شهِدَ عندي رجَالٌ مَرْضيُّونَ،- وأرضاهم عندي عمرُ- أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تُشرقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ (١٢) .
(١١) بالرفع اسم كان ويجوز (سرعةً) بالنصب خبرها، والاسم ضمير يعود لما يدل عليه لفظ السرعة، أي تكون السرعة سرعة حاصلة بي.
(١٢) اعلم أن هذا ونحوه مما يأتي من الأحاديث ليس على عمومه، بل هو مقيد بما إذا كانت الشمس غير نقية أي صفراء؛ لحديث علي عند أبي داود وغيره وهو مخرج في "الصحيحة" (٢٠٠) ، وعليه فلا تصح دعوى كراهة الركعتين بعد العصر، واختصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهما ولذلك كان يركعهما بعض السلف، كما هو مبين هناك.