١٠١٣ - عن عبد اللهِ بن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما "أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عنْ بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٨١) "، وكان بَيْعاً يتبايَعُهُ أهلُ الجاهلِيَّةِ، كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَذورَ إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ [ما في بطنِها ٤/ ٢٣٦] ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.
٣٣٨ - وصله الطبراني وابن عدي وغيرهما من طرق عن غير واحد من الصحابة، وهو بمجموعها قوي كما بينته في "الأحاديث الصحيحة" (١٠٥٧) .
٣٣٩ - وصله مسلم (٥/ ١٣٢) من حديث عائشة مرفوعاً به، والمؤلف نحوه فيما يأتي "٥٣ - الصلح/ ٥ - باب".
(٨٠) بيع الغرر: شامل لبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يُقدر على تسليمه. وقوله: (وحَبَلَ الحَبَلَةِ) من عطف الخاص على العام، ولشهرته في الجاهلية أُفْرِدَ بالتنصيص عليه.
(٨١) الحَبَل- بفتحتين-: الحمل. وحَبَل الحَبَلة: نتاج النتاج، وولد الجنين، والجَزور من الإبل؛ يقع على الذكر والأنثى، وغير الجزور كالجزور في الحكم. ومعنى (تنتج) : تلد. وهو من الأفعال التي لم تسمع إلا مجهولة.
(٨٢) أي: لمس الثوب لا ينظر إليه.