١١٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
١١٧١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِى الْعِدَّةِ أَهِىَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا؛ إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ هِىَ؛ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.
١١٧٢ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِى الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} .
١١٧٣ و ١١٧٤ - وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِى مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ؛ بَانَتْ، لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.
١١٧٥ - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ (٢٢) زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} ؟ قَالَ: لَا؛ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ.
١١٧٦ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِى صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.
٢١١٣ - عنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ
١١٧٠ - وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه.
١١٧١ - وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه.
١١٧٢ - وصله الطبري.
١١٧٣ و ١١٧٤ - أما أثر الحسن؛ فوصله ابن أبي شيبة بسندين صحيحين عنه نحوه، وأما أثر قتادة؛ فوصله أيضاً بسند صحيح عنه.
١١٧٥ - وصله عبد الرزاق، وهو صحيح عنه.
(٢٢) وروي: "أيعاض"؛ أي: أيعطى.
١١٧٦ - وصله ابن أبي حاتم عنه.