٦٢٦ - وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.
٤٣٧ - ولا يَحِل مالُ المسلمين؛ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: "آية المنافِقِ: إذا ائتمِنَ خانَ".
وقالَ اللهُ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، فلم يَخص وارِثاً ولا غيرَهُ.
٦٢٣ - لم يقف عليه الحافظ موصولاً.
٦٢٤ - لم يقف عليه الحافظ موصولاً أيضاً.
٦٢٥ - لم يخرجه الحافظ.
٦٢٦ - لينظر من هو هذا البعض؟ وظاهر شرح العيني أنه أبو حنيفة رحمه الله.
٤٣٦ - سيأتي موصولاً "٦٧ - النكاح/ ٤٦ - باب".
٤٣٧ - مضى موصولاً من حديث أبي هريرة في "ج ١/ ٢ - الإيمان/ ٢٤ - باب/ رقم الحديث ٢٤".
٤٣٨ - وصله في الباب المشار إليه آنفاً (٢٥ - حديث) .