فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83647 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل مات قبل أبويه مخلفًا ولدًا ومع المتوفى أختين عايشتين من نفس الأم فما ملك هذا الولد من ميراث والدة أبيه علما بأن هذه الجدة لديها إخوة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة التي ماتت وتركت ابن ابنها وإخوتها.

فإن ما تركت بعد أهل الفروض يكون لابن ابنها وحده، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بابن الابن.

فإذا كان مع ابن الابن بنتان للميتة (عمتا ابن الابن أختا أبيه المتوفى) كما جاء في السؤال.

فإن للبنتين الثلثين لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)

وما بقي وهو الثلث فلابن الابن لأنه عاصب، يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر."رواه البخاري ومسلم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت