فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83669 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله خيرًا

توفي والدي رحمه الله وترك مبلغ 180000 ريال فكيف يتم توزيع المبلغ إذا كان الإرث ينحصر في والدتي وأنا وأربعة من أخواتي الإناث بمعنى أم وأخ ذكر وأربعة أخوات؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن في المائة والثمانين ألفًا المذكورة دينًا على الميت ولا وصية، ولم يكن عنده من الورثة غير ما ذكرت ... أمه وزوجته وأنت وأخواتك الأربع، فإن المبلغ يوزع كالتالي:

لأم الميت منه السدس، وهو ثلاثون ألفًا، وللزوجة الثمن وهو 22500 خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا.

والباقي يوزع بينك أنت وأخوانك للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل من الأخوان 21250 خمسون ومائتا ريال وواحد وعشرون ألفًا، ولك أنت خمسمائة ريال واثنان وأربعون ألفًا.

أما أخو الميت وأخواته، فإنهم لا يرثون مع وجود الابن.

هذا إذا كان من بين الورثة أم للميت، كما قد يفهم من السؤال. أما إذا لم يكن للميت أم وكانت ورثته منحصرة في زوجته وابنه الواحد وبناته الأربع كما قد يفهم أيضًا من السؤال، فإن التركة المذكورة توزع على النحو التالي:

22500 خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا لزوجة الميت، لأنها هي الثمن، ولكل واحدة من البنات 26250 خمسون ومائتان وستة وعشرون ألفًا، وللولد 25200 خمسمائة وألفان وخمسون ألفًا.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت