قوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ}
قالوا: المرادُ منه: الطهارة بالماء بعد الحجر.
وقيل: المرادُ منه: الطَّهارة من الذنوب والمعاصي.
وقيل: محمول على الأمرين.
«فَإِنْ قِيلَ» : لفظ الطَّهارة حقيقة في إزالة النَّجاسات، ومجاز في البراءة عن المعاصي، واستعمال اللفظ الواحدة في الحقيقة، والمجاز معاً لا يجوزُ؟
فالجَوابُ: أنَّ لفظ النَّجس اسم للمستقذر، وهذا القذرُ مفهوم مشترك فيه بين القسمين، فزال السُّؤال.