«فَإِنْ قِيلَ» : العهد لا يكون إلا مع الميثاق، فما فائدة اشتراطه بقوله: {مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ} ؟
فالجَوابُ: لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف العبد به والمراد بالميثاق الأدلة؛ لأنه تعالى قد يؤكد العهد بدلائل أخر سواء كانت تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية.