فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79068 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص علم بعد زواجه أن خال زوجته رضع من أمه على أخته، وكذلك أخته رضعت من أم خال زوجته السؤال: هل تحرم زوجته عليه أم لا؟.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل المذكور لا تحرم عليه زوجته لكون خالها قد رضع من أم هذا الرجل، كما لا يحرِّمها عليه كون أخته قد رضعت من أم خال تلك الزوجة، فهاتان الصورتان ليستا من الرضاع الذي يثبت به التحريم، قال خليل: وقدر الطفل خاصة ولدًا لصاحبة اللبن ولصاحبه، وقوله خاصة يعني: أن أصوله وإخوته وأعمامه وأخواله لا تحصل لأي منهم محرمية بسبب ارتضاعه هو، وأما فروعه فيحصل لهم ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت