الشرعي في المنطقة لأنه نائب عن الإمام أي (رئيس الدولة) لأن الولاية الشرعية هي إلى السلطان (رئيس الدولة) ولكنه يوكّل القضاة في العقد نيابة عنه.
س: توجد امرأة أرادت الزواج من ابن أحد أقربائها الذين لهم ولاية عقد النكاح وقد رفض الولي الآخر أن يعقد لها فهل يصح أن يعقدوا له الخاطب لولده بها أم ماذا يلزم؟
جـ: المنصوص عليه هو أن ولاية عقد نكاح المرأة هو إلى الأقرب من العصبة الذكور فإن عضل الأقرب وامتنع من العقد فإن الولاية تنتقل إلى من يليه وإذا أمتنع من يليه انتقلت الولاية إلى من يليه إلى أن يمتنع أبعد العصبة من الذكور بالعقد على المرأة ممن قد رضيت به زوجًا فإذا أمتنع الجميع انتقلت الولاية إلى القاضي الشرعي في المنطقة فهو ولي من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها بعد رضاها بالزواج بمن هو كفؤ لها في الدين فإذا كان والد هذا الخاطب هو أقرب الأولياء إليها بعد من قد كان أقرب منه ممن عضلها لا لسبب شرعي فلا مانع له من العقد بهذه الشروط كلها وهي:
أولًا: أن تكون راضية. ... ثانيًا: أن يكون من هو أقرب منه من العصبة قد امتنع من العقد لها.
ثالثًا: أن يكون الزوج كفؤًا لها في الدين.
رابعًا: أن يكون امتناع الأقرب لسبب شرعي أما إذا لم تكن راضية فلا يصح العقد وكذلك إذا كان الأقرب لم يمتنع لم تنتقل الولاية إلى من بعده فإذا عقد لها البعيد مع عدم امتناع القريب لم يصح العقد وهكذا إذا كان الزوج غير كفؤ لها في الدين فلا يحق للأبعد أن يعقد له بها مع وجود الأقرب لجواز أن الأقرب لم يعضلها اعتباطا بل لعله لم يمتنع إلا لكون الزوج غير كفؤ لها في الدين وهكذا أيضًا إذا كان الامتناع لسبب شرعي وهو أن الأقرب يريد أن يتحرى ويسأل عن خلق الخاطب ويتأنى حتى يطمئن قلبه للإقدام على العقد وإن أمتنع لمثل هذا السبب لا يكون عاضلًا ولا يكون امتناعه عضلًا ما دام امتناعه في صالح المرأة لا تكبرًا ولا لغرض دنيوي والصواب في مثل هذا هو الحضور عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة وعرض القضية وسيعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعًا بحسب اختصاصه فالحاضر يرى ما لا يراه الغائب هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
س: ما رأيكم في شاب تقدم للزواج ببنت والبنت راضية والأب رافض فما الحل؟
جـ: الحل. تنتقل الولاية إلى أقرب شخص من العصبة الأخ أو العم فيعقد بها وان رفضوا جميعًا تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي فيجوز للمرأة أن تطالبهم بالعقد بها وإن لم يعقدوا لها تنتقل ولايتها للقاضي الشرعي. ولكن الذي يحصل أنَّ المرأة تستحي فلا تطالب ولكن هذه هي أحكام الشريعة الإسلامية.
س: من هو الولي العاضل؟
جـ: هو الذي يمتنع عن تزويج المرأة عند أن يتقدم لخطبتها من ترضى به المرأة وهو ذو خلق ودين.
س: إلى من ولاية المرأة المسلمة التي أبوها كافر؟ هل لأبيها أم لسلطان المسلمين؟