فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1290

س: ما حكم من زنى بإحدى محارمه كأخته أو بنته أو أمه أو عمته أو غيرها؟

جـ: حكمه أنه يقتل.

س: رجل زنى بأمه أو أخته في حال إعطائها مخدرًا أو في رضاهما؟

جـ: يقتل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"من زنى بمحرم له فاقتلوه". [1] أو كما قال.

س: زنت امرأة واعترفت بالزنا فهل يحق للقاضي أن يعفو عنها؟

جـ: لا يجوز للقاضي أن يعفو عنها ولكن يجوز له أن يؤخر قيام الحد عليها لعذر ضروري كالمرض أو النفاس.

س: هل من ينكح يده أو يعمل ما يسمى بالعادة السرية عليه حد؟

جـ: ليس عليه حد بالإجماع إلا أن بعض العلماء أجازه وقال هو مثل إخراج دم الحجامة وبعضهم حرمه وقال ليس هو من الزوجات ولا ملك اليمين وقد قال الله تعالى"والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" [2] ومن قال بأنه حرام قال يعزر من يمارس العادة السرية ولا يحد بالإجماع.

س: رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها؟

جـ: هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائة زرعة غير الظاهر ولأن هذا من مائة الطاهر وذلك من مائة الخبيث.

س: امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد فما حكم الولد؟

جـ: الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر [3] . ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبدًا وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني.

س: هل يصح زواج الزاني من الزانية وهما غير محصنين؟

(1) سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه. حديث رقم (3744) بلفظ: عن البراء قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله (.صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم(4457) .

أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله 1282 , والنسائي في الأحكام 3279 , 3280 , وابن ماجة في الحدود 2597 , وأحمد في أول مسند الكوفيين 17877 , والدارمي في النكاح 3864.

(2) سورة المؤمنون: آية (5،6،7)

(3) ـ سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري برقم (2053) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت