فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 1290

الباب السادس: الشفعة

س: في ماذا تكون الشفعة؟

جـ: تكون الشفعة فيما هو مختلط من الأموال والعقارات. لحديث"فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" [1] .مثل الخلطة في الأموال والعقارات والبيوت والدكاكين ونحوها وتصح الشفعة في الاشتراك في الطريق أو المسقى أو الطرق الخاصة أو الشوارع الصغيرة المنسدة في المدن لأن حكم الشارع المنسد حكم الحوش للبيوت. أما الاشتراك في الشارع العام غير المنسد فلا يسبب الشفعة على القول الصحيح وهو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية.

س: هل يجيز قانون المعاملات المدنية اليمني الشفعة على أساس الخلطة أم الجوار؟

جـ: يجيز القانون اليمني الشفعة إذا كانا مختلطين ولا يجيز الشفعة بالجوار.

س: هل سبب الشفعة يكون بالخلطة وبالجوار أم بالخلطة فقط؟

جـ: الشفعة بالخلطة مسألة مجمع عليها. أما الشفعة بالجوار فمسألة فيها خلاف بين العلماء.

علماء الهادوية: يقولون بجواز الشفعة بالجوار. والشوكاني: يقول لا شفعة إلا بالخلطة ولا شفعة بالجوار والقول الأخير هو المعمول به في الجمهورية اليمنية من بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر إلى الآن وقد كان المعمول به قبل الثورة الشفعة بالجوار على ما ذهب إليه الهادوية ونص عليه مؤلف الأزهار.

س: ما المراد بأحاديث شفعة الجار؟

جـ: هي مقيدة بالجار المخالط لأنه لا شفعة إذا قد حددت الحدود وصرفت الطرق والمراد بلفظ الحديث (الجار أحق بسقيه) [2]

(1) صحيح البخاري: كتاب الشفعة: باب الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حديث رقم (2097) بلفظ: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) .

أخرجه مسلم في المساقاة 3016، 3017، والترمذي في الأحكام 1291 والنسائي في البيوع 4567، 4626 وأبو داود في البيوع 3049 وابن ماجه في الأحكام 2490 وأحمد في باقي مسند المكثرين 14563، 14751 والدارمي في البيوع 2514.

أطراف الحديث: البيوع 2061، 2062، الشركة 2315، 2316، الحيل 6461.

معاني الألفاظ: ... الشفعة: أولوية الجار أو الشريك في حق التملك بعوض

(2) صحيح البخاري: كتاب الشفعة: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. حديث رقم (2098) بلفظ: عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمس مائة دينار ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول (الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمس مائة دينار فأعطاها إياه) .

أخرجه النسائي في البيوع 4623 وأبو داود في البيوع 3051 وابن ماجه في الأحكام 2486 وأحمد في باقي مسند الأنصار 22751 من مسند القبائل 25927.

أطراف الحديث: الحيل 6462، 6463.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت