فهرس الكتاب
وبموجب البيّنة على صحة السعي وبقدر عمله وسعيه وكده وتعبه ووجاهته وبمقتضى ما يقدره عدلان مختاران بنظر القاضي الشرعي حسب العادة وبمقتضى القواعد الشرعية وإن لم يثبت ما يدعيه الأولاد الذكور كان رجوعه إلى الأصل وهو عدم السعي فالمسألة محتاجة إلى الحضور عند القاضي وهكذا دعواه الوقف والوصية يقال الأصل عدم الوقف وعدم الوصية ومن ادعى أن له وصية أو وقفًا فعليه البرهان وهو إبراز الوقفية أو الوصية إلى القاضي وسيطّلع القاضي على نصها فإن كان الوقف أو الوصية صحيحين من الناحية الشرعية فسيصححها ويحكم بموجبها وإن كانت الوصية أو الوقف منه حيلةً على البنات أو فيه تفضيل الذكور على الإناث أو فيه وصية لوارث لا لمقابل عمل ولا تعويض عن شئ فسيحكم القاضي بعدم الصحة فالمسألة على كل حال لا بد من عرضها على القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه لأن الحاضر يرى مالا يراه الغائب ولا يمكن الفتوى بموجب السؤال المجمل الوارد من طرف واحدًا ومن وكيل البنات وحده ما لم يكن السؤال مفصلًا مع ذكر لفظ الوصية أو الوقفية ومن جميع الورثة ولهذا أفيدك بأن الحضور عند القاضي ضروري ولا تحتل المشكلة بغيره.
والجواب على السؤال الثاني اعلم بأن الشخص الذي صدر منه الضرب لا يجوز إن صح صدوره منه على هذه الصفة وقد كان اللازم إسعاف المرأة وحملها على سيارة إلى أقرب دكتور مختص وقد نص العلماء على مشروعية شق بطنها وإخراج الجنين من بطن أمه الميتة وهذه العملية هي التي تسمى بالعملية القيصرية لأن أول من استُخرِج من بطن أمه بوساطة شق البطن هو القيصر ملك الروم قبل البعثة المحمدية بقرون كما في كتب التاريخ والله الموفق.
س: قلتم بأن ابن الابن لا تصح له الوصية من جده كيف ذلك وهو ليس وارث لجده؟
جـ: قلت بأن وزارة العدل قررت ألاَّ وصية لوارث ولا لمن يدلي بوارث.
س: جدي أوصى قبل موته لولده الصغير بالسيارة لكي يتزوج لأنه قد زوج أبناءه من قبله وكذلك أوصى لولد ولده بالجنبية والكل راض عن هذه الوصايا؟
جـ: الوصية صحيحة ما داموا راضيين أما إذا اختلفوا فينظر في قيمة السيارة وتكاليف الزواج فيأخذ الموصي له بقدر تكاليف الزواج. فإذا كانت قيمة السيارة زائدة أخذ الزيادةَ الورثة وإذا كانت القيمة ناقصة فيوفيه الورثة.
س: ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علمًا بأن الثلث كان مرهونًا فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوسًا وخرج الثلث علمًا بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات؟
جـ: إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حيًا ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى.
س: أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال. فهل تصح هذه الوصية علمًا بأن ابن الابن ليس بوارث؟
جـ: إذا كان أبو الولد موجودًا فالوصية باطلة عند وزارة العدل أما عند بقية العلماء فهي صحيحة. أما إذا مات أبو الحفيد فهي صحيحة بالإجماع.
س: إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم دون إجازة الورثة فهل تنفذ الوصية؟