فهرس الكتاب
وبعضها مثل الدامية الصغرى والكبرى والباضعة وغيرها استحسنها العلماء استحسانًا وليس عليها أدلة منصوصة كما في وبل الغمام للشوكاني.
س: ما الفرق بين قتل العمد والخطأ؟
جـ: العمد: هو مباشرة القتل بآلة قاتلة بندق أو مسدس أو خنجر أو حجر كبيرة أو نحوه والخطأ هو إذا أراد الشخص قتل الحيوان فوقعت في الآدمي المحترم الدم أو تسبب في القتل كمن حفر حفرة فيقع الرجل فيها فيسمى مسببا والمسبب نوع من أنواع القتل الخطأ.
وشبه العمد: هو مباشرة الضرب بآلة لا تقتل في العادة كالسوط والعصا.
س: إذا قتل أشخاص شخصًا وذلك بقلع عينه أو ظفره أو قطع شفتيه فهل يمثل بهم مثله أو يدفعون عدة ديات لكونهم مثلوا به؟
جـ: إذا كان المقتول قد مثلوا به فيؤرش وإذا مات بشيء آخر بعد التمثيل به فلا يكون إلا القتل أو تغلظ الدية لمقابل المثلة به.
س: ما معنى قتل العمد غير العدوان؟ وكيف صورته؟
جـ: مثل أن تحكم المحكمة بالقصاص على شخص قتل عمدًا عدوانًا فتأمر المحكمة شخصًا بتنفيذ الحكم، فيقتل المحكوم عليه بالرصاص تنفيذًا للحكم فهو قتل عمد لكنه ليس قتل عدوان.