فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1290

جـ: إما أن يحصل التساوي بيقين فهو جائز وأما أن ينقص أحدهما فهو غير جائز إلا لأهل العرايا [1] بشرط أن يكون للأكل لا للبيع وبأن يكون في حدود خمسة أوسق لا فيما زاد عليها.

س: هل يجوز بيع الزبيب الأسود بالزبيب الأبيض وكذا بيع العنب الأسود بالأبيض؟

جـ: يجب التساوي في بيع الزبيب أو العنب لأنهما جنس واحد.

س: هل يجوز بيع العنب بالزبيب كيلًا؟

جـ: لا يجوز لأن العنب إذا يبس سينقص.

س: هل يجوز بيع اللحم بالحيوان؟

جـ: لا يجوز بيع مائة كيلوجرام لحمًا بعجل ولا أربعين كيلوجرام لحمًا بكبش خشية من عدم التساوي.

س: هل يجوز بيع الحيوان بمثله؟

جـ: يجوز بيع الحيوان بمثله كأن يبيع الإنسان حيوانًا كبيرًا باثنين أو ثلاثة صغار من جنسه لأن النص قد دل على ذلك.

الذهب المحلي وغير المحلي سواء في تحريم بيعه بجنسه متفاصلًا

س: ما الحكم إذا بيع خمسين جرامًا من الذهب المحلي بخمسين جرامًا من الذهب الخليجي والفارق هو الجودة؟

جـ: الذهب الخليجي والمحلي على السواء مثل الحبوب المدفونة والجديدة فالذهب الخليجي واليمني سواء.

س: ما الحكم إذا أراد رجل أن يبيع ساعة لرجل آخر بساعة أخرى؟

جـ: إذا كانت ساعة من ذهب بذهب فلا يجوز لعدم التساوي.

س: هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية؟

جـ: لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل.

(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. حديث رقم (2079) بلفظ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.

أخرجه مسلم في البيوع 2842 ,2843 والترمذي في البيوع عن رسول الله 1224 ,والنسائي في البيوع 4467 , وأبو داود في البيوع 2919.

أطراف الحديث: المساقاة 2209.

معاني الألفاظ: ... العرية: النخلة يهب مالكها ثمرها لغيره من المحتاجين عامًا. ... الخرص: تقدير الثمار على رؤوس الشجر بالتخمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت