فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 1290

الباب الخامس: القرض

س: ما حكم القرض؟

جـ: هو مستحب لورود الأحاديث في فضله [1] .

س: هل يجوز أن يرد المستقرض للمقرض أحسن مما اقترض؟

جـ: نعم يجوز للمستقرض أن يرد للمقرض أحسن مما اقترض منه أو أكثر منه ولا مانع له من ذلك. والممنوع هو أن يشترط المقرض على المستقرض أن يرد أحسن أو أكثر مما اقترض.

س: أحيانا يرسل المقرض إلى المستقرض ليعطيه قاتًا فهل على المستقرض إثم إذا أعطاه؟

جـ: الإثم على المقرض الذي يطالب المستقرض بإعطائه وحكمه إن كان للمستقرض عادة أن يعطي المقرض قاتًا فلا شيء عليه وإن كان إعطاؤه بنية أن عند المستقرض فلوسًا فأخذه حرام لأنه من القرض الذي جر منفعة.

س: رجل استقرض بالريال السعودي. وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين. وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالًا يمنيًا. وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام. فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء؟

جـ: من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوبًا ذهبية فيقضي حبوبًا ذهبية ومن

(1) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. حديث رقم (4867) بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) .

أخرجه الترمذي في الحدود 1345 والبر والصلة 1853، والعلم 2570 والقراءات 2869 وأبو داود في الصلاة 1243 والأدب 4295 وابن ماجة في المقدمة 221 وأحمد في باقي مسند المكثرين 7118، 7601،والدارمي في المقدمة 348.

أطراف الحديث: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 4868.

معاني الألفاظ: ... الكربة: الضيق والشدة والغم الذي يأخذ بالنفس. ... الالتماس: البحث والطلب.

وفي سنن ابن ماجة: كتاب: باب. حديث رقم (2421) بلفظ: عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة"وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (1987) .

انفرد به ابن ماجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت