فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1290

س: يوجد رجل يترك أداء الصلوات المفروضة وحين ما يأتي شهر رمضان يصوم فهل يكون صومه صحيح أم لا؟

جـ: من يصوم شهر رمضان ولكنه لا يصلي فإن صبامه صحيح ولكنه آثم إثمًا أعظم حيث ترك الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام والتي قال فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر [1] والخلاصة أن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام ولا يتركهما إلا فاسق شقي تعيس وإن ترك الصلاة لا يجعل الصيام غير صحيح وإن كان تارك الصلاة فاسقًا عاصيًا فاجرًا مرتكبًا لكبيرة من الكبائر وهذا على مذهب من لا يكفر تارك الصلاة وأما من يكفره فصيامه عندهم باطل نكفره والمسألة خطيرة والله أعلم.

س: هل خروج المذي في نهار رمضان يفسد الصيام ويبطل صومه؟

جـ: المذي لا يفسد الصوم ولا يبطله ولكنه ينقض الوضوء وينجس الموضع الذي وقع فيه من الثوب أو البدن لا جميع الثوب ولا جميع البدن.

س: إذا نزل مذي من الإنسان بسبب قبلة أو تفكر أو نحوه فهل يبطل صومه؟

جـ: لا يبطل صومه لأن المذي حكمه غير حكم المني. واللازم على الصائم خصوصًا الشاب أن يبتعد عن مداعبة زوجته أو تقبيلها في نهار رمضان.

س: هل من تقيء يبطل صومه؟

جـ: يفصل فيه. إن رجع من القيء شئ إلى حلقه فإنه يبطل صومه ويجب عليه قضاء يوم بدل ذلك اليوم وإن لم يرجع من القيء شيء إلى حلقه وكان خروج القيء خارجًا عن إرادته فلا قضاء عليه وصومه صحيح عند الهادوية.

وعند الشوكاني، المدار على التعمد فإن تعمد إخراج القيء فإن صومه يبطل سواءً رجع إلى حلقه شيء أو لم يرجع منه شيء. وإذا لم يتعمد القيء فلا يبطل صومه مطلقًا سواءً رجع منه شيء أو لم يرجع منه شيء لأن المدار عنده على التعمد. أما الهادوية: فالمدار عندهم هو رجوع شيء من القيء إلى الحلق أو عدم الرجوع والراجح قول الشوكاني لأنه استند إلى حديث مرفوع صحيح.

س: ما حكم من خرج من حلقه"البلغم"وهو ليس بقيئ فهل عليه قضاء؟

جـ: إذا رجع منه شيء إلى حلقه فيجب عليه القضاء وإن لم يرجع منه شيء إلى حلقه فلا قضاء عليه ويسمى في اللغة العربية"القلس"وفي اللغة العرفية"البلغم".

(1) ـ سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة. حديث رقم (459) بلفظ: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) . صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (462) .

أخرجه الترمذي في الإيمان 2545، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 1069 وأحمد في باقي مسند الأنصار 21859، 21929.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت