فهرس الكتاب
جـ: إذا أدرك المؤتم الإمام راكعًا قبل أن يقيم الإمام صلبه فتحسب له ركعة ولو لم يأت بأذكار الركوع. ومن جاء والإمام في حالة اطمئنان بعد الركوع فيدخل معهم في الصلاة ولا تحسب له ركعة أو أدركهم في حال السجود أو الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد فيدخل معهم ولا تحسب له ركعة، وإنما تحسب ركعة لمن أدرك الإمام راكعًا قبل أن يقيم صلبه أي قبل أن يقول (سمع الله لمن حمده) وقبل أن يرفع رأسه من الركوع إلى الإعتدال والإطمئنان.
س: إذا أدرك المؤتم الإمام وقد سبقه بركعة فإذا انضم إلى الصلاة فهل يأتي بالتشهد الأوسط ولو لم يكن له تشهدًا؟
جـ: من انضم إلى الجماعة فلا يأتي بالتشهد الأوسط إلا من كان مشروعًا له واللاحق ينضم إلى الجماعة ولا يتلفظ بالتشهد الأوسط، فيتابع المؤتم الإمام في الأفعال ولا يتشهد وهكذا يتابعه في الجلوس في التشهد الأخير ولكن لا يتشهد معه من لحقه في الركعة الثانية لأنها ستكون للمؤتم ثلاث ركعات فقط ولا يشرع له التشهد إلا بعد الركعة الرابعة، وكذا من يلحق الإمام في الركعة الثالثة فيتابع المؤتم الإمام في القعود ولا يتشهد لأنها للمؤتم ركعة واحدة.
س: ذكرتم أنه يلزم متابعة الإمام حتى ولو وصل المؤتم والإمام في التشهد الأخير وأن المؤتم مخير إذا لحق الإمام في التشهد الأخير بين أن يسلم مع الإمام ويشكل جماعة أخرى مع غيره إذا كان يغلب على ظنه وجود مصلين يصلي معهم جماعة أو يتم الصلاة إذا غلب على ظنه عدم وجود مصلين معه. فهل المؤتم مخير بين أن يخرج من الصلاة بعد تسليم الإمام ويصلي مع جماعة أخرى وبين أن يتم الصلاة لوحده؟
جـ: إذا أدرك اللاحق مع الإمام ركعة فيضيف إليها ركعة في صلاة الفجر أو ركعتين في صلاة المغرب أو ثلاث ركعات في الصلوات الرباعية وقد أدرك الصلاة وإن لم يدرك الإمام إلا في حالة الرفع من الركوع أو في حال السجود أو التشهد الأخير فهو مخير بين الخروج من الصلاة مع الإمام ويصلي مع جماعة أخرى أو يتم الصلاة بمفرده.
س: إذا وصل شخص وقد فاتته ركعة أو ركعتان أو تابع الإمام من تشهده وذلك في الصلاة الرباعية فمتى يكون تشهده الأوسط؟
جـ: اعلم بأن من فاتته ركعة واحدة من الصلاة الرباعية ممن لحق بصلاة الجماعة وأدرك الإمام وهو في الركعة الثانية يسقط عنه التشهد الأوسط وعليه أن يتابع الإمام لأن متابعة الإمام واجبة والتشهد الأوسط سنة ومن فاتته ركعتان من الصلاة الرباعية يتشهد التشهد الأوسط عند أن يتشهد الإمام التشهد الأخير.
س: إذا صلى المأموم خلف الإمام فهل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
جـ: عند الهادوية تبطل وعند الشوكاني لا تبطل [1] مثل أن ينكشف أنه صلى بدون وضوء فعند الشوكاني أن صلاة كل منهم مستقلة.
(1) صحيح البخاري: كتاب الجماعة والإمام ة: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حديث رقم (662) بلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم) .