فهرس الكتاب
علامات الحياة كالعطاس أو السعال أو البكاء أو الحركة أو نحوها فمات ففيه دية كاملة مثل دية غيره لا فرق بين دية ابن الدقيقة الواحدة وبين ابن المائة السنة وبين دية الرجل الكبير والصغير والعالم والجاهل فدية الجميع دية واحدة لا فرق بين دية رجل وغيره من الرجال ولا بين دية امرأة وغيرها.
س: إذا قتل رجلٌ والدهُ وأعترف وأقر بذلك ولكن إخوانه عفوا عنه ولم يطالبوا بدية ولا قصاص فهل يقبل عفو الورثة؟
جـ: نعم: يُقبل عفو الورثة في الدنيا أما فيما بينه وبين الله فشيء آخر فالقاتل مسئول عن ثلاثة أشياء:
(1) التوبة فيما بينه وبين الله وتتمثل في القصاص.
(2) وأما بالنسبة إلى حق الورثة فالورثة يطالبونه بالقصاص أو بالدية أو العفو فإذا عفو أو اقتصوا منه أو أخذوا الدية سقط حق الورثة.
(3) وحق للمقتول يطالب به يوم القيامة حيث يقول يا رب اسأل هذا لماذا قتلني قال بعض العلماء: يؤخذ من حسنات القاتل وتعطى للمقتول وقال بعضهم يقال اعف عنه ما دام أنه قد تاب.
س: كيف تكون دية الخنثى؟
جـ: إن كان يبول من آلة الذكر فديته دية ذكر وإن كان يبول من آلة الأنثى فديته دية أنثى وإن كان يبول من الاثنين معا أو من فرج لا هو مثل فرج المرأة ولا هو مثل ذكر الذكر فإن كان في أيام الأولين فكانوا يقولون له نصف دية الرجل ونصف دية المرأة وإن كان الآخرين فنقول لهم اعملوا له عملية فإن غلبت الذكورة على الأنوثة أعطيناه دية ذكر وإن غلبت الأنوثة أعطيناه دية أنثى.
س: امرأة قتلت ابنها حيث ركضته برجلها وهي لا تعلم فهل عليها دية أم ماذا؟
جـ: هذا قتل شبه عمد وفيه دية مغلظة.
س: رجل ضرب امرأة وهي حامل فخرج الجنين ميتًا وماتت المرأة بعد ذلك فما مقدار الدية؟
جـ: دية المرأة وهي نصف دية الرجل ودية الجنين نصف عشر دية.
س: كم دية الكافر؟
جـ: نصف دية المسلم لحديث"دية الكافر" [1] إلخ.
(1) صحيح البخاري: كتاب الديات: حديث رقم (6915) بلفظ: عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
أخرجه مسلم في الحج 2433، العتق 2774، والترمذي في الديات 1332، الولاء والهبة 2053، والنسائي في القسامة 4653، 4654، وأبو داود في المناسك 1739، الديات 3927، وابن ماجة في الديات 2648 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة 565، 581، 743، والدارمي في الديات 2250.
أطراف الحديث: الحج 1737، الجهاد والسير 2820، الجزية والموادعة 2936، 2943، الفرائض 6258 والديات 6394، 6404، الاعتصام بالكتاب والسنة 6756.
معاني الألفاظ: ... العقل: تعويض مالي مقدر شرعًا مقابل قتل أو جرح ما يخلص به من الأسر.