فهرس الكتاب

الصفحة 1197 من 1290

عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الإثم ولكنه لا يمنع العاق من الميراث

س: ما قول علماء الإسلام في أولاد عصوا والدتهم ولم يحضروا مرضها وموتها ودفنها وعند مرضها قام برعايتها أولاد أخيها فأوصت بمالها لأولاد أخيها فهل يجوز لأولادها المطالبة بميراثهم من بعد والدتهم أم لا؟

جـ: اعلم أيها السائل أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس يقول ألا وشهادة الزور فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت) [1] ولكن العقوق لا يمنع من الإرث ولا يجوز لهذه الأم أن توصي بجميع مالها لأولاد أخيها لتحرم أولادها من الإرث وبناء على ذلك فإذا صحت الوصية المذكورة بخط أمين مشهود عليها فهي وصية نافذة في حدود الثلث وما زاد على الثلث يكون لورثة الموصية للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان الأولاد ذكورًا وإناثًا واعلم أن العقوق ليس من موانع الإرث وإنما يمنع الإرث القتل واختلاف الدين والرّقّيّة.

س: هل يجوز التوارث بين أهل ملتين مختلفتين؟

جـ: لا يجوز التوارث بين أهل ملتين مختلفتين لحديث (لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين) [2] . ولأن الكفر ملل مختلفة بدليل قوله تعالى: (قالت اليهود ليست النصارى على شيء) .

س: إذا كان الأب يهوديًا والابن نصرانيًا وترافعوا عند القاضي المسلم فهل يرث أحدهما الآخر؟

جـ: لا يرث أحدهما من الآخر لحديث: (لا توارث بين أهل ملتين مختلفين) [3] .

س: كيف يكون ميراث ابن الملاعنة؟

جـ: ترثه أمه أو عصبة أمه أو العكس ولا يرثه الزوج الملاعن ولا قرابته لأنه لا علاقة للابن بهم.

س: كيف يكون ميراث ابن الزانية؟

جـ: إذا زنت امرأة وحملت وولدت وهي غير مزوجة فابن الزانية ترثه أمه ويرث من أمه.

(1) صحيح البخاري: كتاب الديات: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته. حديث رقم (6408) بلفظ: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وشهادة الزور ثلاثا أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) .

أخرجه مسلم في الإيمان 126 والترمذي في البر والصلة 1823 والشهادات 2224 وتفسير القرآن 2945 وأحمد في مسند البصريين 19491، 19499.

أطراف الحديث: الأدب 5519 والاستئذان 5802 والشهادات 2460.

(2) سنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين. حديث رقم (2108) بلفظ: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يتوارث أهل ملتين) . صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (2108) .

(3) سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر رضي الله عنه في سنن الترمذي بتصحيح الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (2108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت