فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 1290

س: هل يجوز للإنسان أن يبيع أحد أعضاء جسمه مثل بيع الكلية لمن هو مريض في المستشفى يحتاج لها خاصة إذا كان الشخص محتاجًا للمال؟

جـ: العلماء كلهم يقولون: لا يجوز بيع الدم ولا بيع أي جزء من أجزاء جسم الإنسان لأن الإنسان الحر لا يباع ولا يجوز فالكبد والكلية والرئة واليد وكل جزء من الإنسان لا يجوز بيعه.

س: ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونيًا بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين؟

جـ: هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز.

س: حديث (من فرق بين والدة وولدها) [1] هل هو مطلق أم يشترط أن يكون الولد صغيرًا؟ وهل ينطبق على التفريق بين الحيوانات الأم وولدها أو المرتبطة بعضها ببعض؟

جـ: الحديث مطلق لا فرق بين والدة وولدها ولا فرق أن يكون الولد صغيرًا أم كبيرًا. أما الحيوانات فلم يرد دليل والأصل الجواز.

س: قلتم أن الإنسان لا يباع ولا يشترى. فما قولكم في بيع العبيد والإماء؟

جـ: العبيد والإماء وردت الأدلة المتواترة بجواز بيع العبيد والإماء والعبد هو الذي يؤسر من دار الحرب في أيام الحرب سواء كان لونه أبيضًا أو أصفرًا أو أسودًا أو غيره.

س: حديث (إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) والحمار الوحشي هل ثمنه حرام؟

جـ: الحمار الوحشي يؤكل. أما الحمار الإنسي فهو الذي يركب ولا يؤكل لحمه ولا يذبح لأنه لا يجوز أكله ولا ذبحه.

س: لقد كنت مغتربًا في أمريكا وكنت أعمل في إحدى المحلات التجارية فكان يأتي إليً أشخاص أحيانًا ببعض السلع ويبيعونها مني بما يساوي نصف قيمتها مما يدل على أن هذه السلع مسروقة ولو لم أقم بشرائها لباعوها من غيري فهل شرائي لها جائز

(1) سنن الترمذي: كتاب البيوع عن رسول الله: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. حديث رقم (1283) بلفظ: عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) . حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1566) .

أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار 22401 , 22413.

أطراف الحديث: السير عن رسول الله 1491.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت