فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 1290

س: هل تجوز عقود المضاربة؟

جـ: تجوز ما لم تشتمل على ما لم يحل.

س: هل يجوز لصاحب العمل في باب المضاربة أن يكون له ثلثي الربح ولصاحب المال الثلث؟

جـ: هي بحسب التراضي بينهما يجوز أن يكون لصاحب العمل الثلثان أو الثلث أو النصف أو غيره بحسب ما يتراضيان عليه.

س: هل يجوز أن يشترك ثلاثة أشخاص أو أكثر في تجارة ولو كانت المبالغ المالية مختلفة؟

جـ: نعم: يجوز ويقسم الربح بحسب نسب أموالهم.

س: هل يجوز أن شخصًا يدفع المال والآخر يعمل ويكون الربح بينهما؟

جـ: نعم يجوز أن شخصًا يدفع المال والآخر يعمل بالمال ويكون الربح بينهما بحسب التراضي بينهما اللهم إلا إذا حصلت خسارة فتكون على رب المال لأن العامل عبارة عن وكيل أو أجير أو عامل مع صاحب المال. اللهم إلا إذا شرط رب المال على العامل شروطًا وخالفها العامل فيضمن الخسارة بسبب مخالفته لشروط رب المال. كأن يشرط رب المال على العامل ألا يتجر في الخضروات أو في المكان الفلاني فإذا خالف العامل شروط رب المال وحصلت خسارة فيضمنها العامل لمخالفته للشروط أما إذا لم يشرط رب المال على العامل أي شروط واتجر العامل وحصلت خسارة فلا يضمنها.

س: ما حكم من يغرس له شجرة أو أشجارًا في حوشه يؤدي إلى الإضرار بجاره؟

جـ: من كان له شجرة في حوشه ولكنها تؤدي إلى الإضرار بالجار كأن تغطي أغصانها وتمنع وصول أشعة الشمس إلى حوش الجار أو عروقها تصل إلى أساس بيت الجار وتضر بالأساس أو أغصانها تؤذي المارة في الطريق فيجب على صاحب الشجرة رفع الضرر منها فكل من يضر جاره بشجرة فيجب على صاحب الشجرة رفع الضرر وإن رفض صاحب الشجرة رفع الضرر فيحق لمن عليه الضرر أن يرفع الضرر من حوشه أو طريقه أو يقطع ما سيضر بأساسات بيته من عروق الشجرة أو سيسد عليه غرفة تفتيش حمّامِه فكل ضرر مرفوع وإذا كانت أغصان شجرة الجار تغطي على حوش بيت الرجل وتمنع وصول الشمس إلى الحوش فله أن يطالب مالك الشجرة برفع الضرر فإن رفض فلصاحب الحوش المتضرر بعدم وصول الشمس إلى حوشه أن يقطع أغصان الشجرة التي تظل حوشه وتمنع وصول أشعة الشمس إليه.

س: هل يجوز للجار أن يرفع جداره حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت جاره بحجة أنه يستر بيته؟

جـ: قال قضاة المحكمة العليا للنقض والإقرار أنه لا يجوز للجار أن يرفع جدار بيته حتى يمنع دخول أشعة الشمس إلى بيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت