س: هل يشرع نوافل معينة قبل أو بعد صلاة العيدين؟
جـ: لا يشرع لها نوافل وإنما يجوز له أن يصلي نفلًا مطلقًا أو صلاة الضحى.
س: ما هو وقت صلاة العيدين؟
جـ: هو من بعد طلوع الشمس قد رمح أي قدر عشر دقائق أو أقل حتى قرب الزوال بعشر دقائق والأفضل أن تؤدي في أول الوقت"لأن أفضل الأعمال الصلاة لأول الوقت" [1] .
س: بعض الناس يكرهون الصلاة خلف شاب غير متزوج فما دليلهم؟
جـ: الأحاديث الوارة في هذا الموضوع ضعيفة ولا فرق بين متزوج وغير متزوج فسواء من لم يتزوج أو من قد تزوج ثم ماتت أو طلقها.
ومن الأحاديث الضعيفة"صلاة خلف متأهل أفضل"والأرملة لفظة تطلق على المرأة. ولا يقال لرجل مرمل إلا مجاز فلفظ المرملة يطلق على المرأة حقيقة. ولا يطلق على الرجل إلا مجازًا
س: هل التكبير في العيدين سنة؟ وهل يكون جماعيًا أو فرديًا؟
جـ: التكبير في العيد من حين يخرج الإنسان من بيته لصلاة العيد سنة سواء كان واحدًا بمفرده أو يجتمعون جماعة ويرفعون أصواتهم بالتكبير فهو أفضل.
ولا فرق بين أن يكون التكبير عقيب الصلوات أو في غيره من الأوقات من صبح العيد حتى نهاية أيام التشريق وعلماء السنة يقولون يكون التكبير في كل الأوقات ولا يختص بعقيب الصلوات كما يقول علماء الهادوية. والتكبير يكون على أيِّ صيغة كانت فيشرع عند الخروج لصلاة العيد وعند العودة من صلاة العيد وفي كل الأوقات مدة أيام التشريق.
س: ما هو التكبير المشروع في العيدين؟ وكم مدة التكبير؟
جـ: وردت أحاديث [2] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبّر من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق.
س: هناك في بعض المناطق يكبرون في العيد بهذه الصيغة (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله الا الله
(1) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها. حديث رقم (504) بلفظ: عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أحب إلى الله قال: (الصلاة على وقتها) قال ثم أي قال: (ثم بر الوالدين) قال ثم أي (قال الجهاد في سبيل الله) قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
أخرجه مسلم في الإيمان 120 , 121 , والترمذي في الصلاة 158 , البر والصلة عن رسول الله 1820 , والنسائي في المواقيت 606 , 607 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 3695 , 3776 , والدارمي في الصلاة 1197.
أطراف الحديث: الجهاد والسير 2574 , الأدب 5513 , 6980.
(2) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم عطية رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم (928) .