فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 1290

رحمهم الله جميعًا.

س: هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تطوف بالبيت؟

جـ: في أيّام عادتها لا يجوز لها الطواف ولا دخول المسجد الحرام إلا إذا قد مضت الأيام التي تعتبرها عادة لها فيجوز لها الطواف والصلاة في المسجد الحرام لأن حكم الطواف مثل حكم الصلاة.

س: امرأة جاءتها العادة الشهرية وهي في الحرم المكي ولا يوجد لها بيت في مكة تجلس فيه فهل يجوز لها البقاء في المسجد الحرام؟

جـ: لا يجوز لها البقاء ويجب عليها الخروج وتبقى خارج المسجد الحرام ولو على أرصفة شوارع مكة المكرمة.

س: إن جاءت المرأةَ المحرمة وهي في مطار جدة العادةُ الشهرية فهل يجوز لها أن تطوف طواف القدوم؟

جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالكعبة أيَّ طواف وهي في حالة الحيض لا طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام أصلًا حتى تطهر.

س: متى يسقط طواف الوداع عن المرأة؟

جـ: إذا جاءتها العادة الشهرية وقد طافت طواف الإفاضة فبعد النفر من منى يجوز لها أن تسافر إلى بلادها ويسقط عنها طواف الوداع.

س: متى يسقط طواف الوداع عن الرجل والمرأة؟

جـ: إذا صادف أنّ الرجل أخّر طواف الإفاضة إلى يوم رابع العيد أو ثالث العيد بعد النفر من منى فإن طواف الوداع يدخل في طواف الإفاضة ويجزئه طواف واحد هو طواف الإفاضة ويجوز له السفر إلى بلاده عقيب الفراغ من طواف الإفاضة وقد سقط عنه طواف الوداع. مثلما تسقط صلاة ركعتي تحية المسجد لمن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الجماعة فانضم إليها. وكذا يسقط طواف الوداع عن المرأة الحاجة إذا أخرت طواف الإفاضة إلى يوم ثالث العيد أو رابع العيد ولم يبق لها في مكة إلا طواف الإفاضة وبعده ستسافر فإن طواف الوداع يسقط عنها ويدخل في طواف الإفاضة لأنه يصدق عليها أن آخر عهدها الطواف بالبيت.

س: من لم يؤد طواف الوداع لظروف قاهرة كالحرب مثلًا أو لعدم الإذن له بالدخول إلى الحرم المكي فهل يكون حجه صحيحًا؟ وهل يجبر بالدم أم يجب عليه العودة في العام الذي يليه ليؤدي طواف الوداع؟

جـ: من كان قد أدى جميع مناسك الحج على الصفة المشروعة وحصل له عذر بحيث لم يتمكن من طواف الوداع لخوف على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت