فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 1290

الله تعالى. وإعطاء الربح للبائع الأول الذي لا زال المبيع في ضمانه.

س: ما معنى بيع ما ليس عندك؟

جـ: المراد به. بيع ما لم يدخل في ملكك ولم يكن في ضمانك وليس المراد ما ليس عندك أي ما ليس موجودًا عندك وهو في ملكك وفي ضمانك وإنما المراد النهي عن بيع ما ليس في ملك الإنسان أو في ضمانه.

صحة بيع الإنسان ما يملكه وحرمة إيذاء الولد لأبيه باعتراضه على بيعه

س: يوجد رجل متمتع بقواه العقلية ويقوم بجميع واجباته الشرعية وكان له ابن في الغربة أهمله ولم ينفق عليه وهو في المهجر ولما قام والده ببيع بعض ممتلكاته لحاجته. قال ابنه بعد عوده من المهجر بأن أباه مختل العقل وأنه لا يصح له لا بيع ولا شراء. فهل يصح للولد أن يلفق على أبيه هذه الدعوى أو لا؟

جـ: إنه إذا صح ما جاء في الاستفتاء فلا حق للولد المطالبة بما باع والده من أي مشتر أشترى من ولده لأن الوالد باع ما في ملكه وتحت تصرفه وباع بيعًا صحيحًا شرعيًا صادرًا من المالك الشرعي للمبيعات المذكورة في السؤال وذلك بدعوى أن والده مجنون هذا هو الأمر الشرعي في القضية اللهم إلا إذا كان الوالد شريكًا لولده في بعض المبيعات المذكورة فإذا برهن بأن الولد ليس شريكًا له فالبيع نافذ للوالد وغير نافذ للولد إن صح بأنه شريك لوالده وإلا فلا حق له في المطالبة بالمشتري من والده والأفضل أن تعرض القضية على القاضي الشرعي في المدينة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم شرعًا.

س: رجل معه ولد واحد وثلاث بنات فأراد حرمان البنات من الميراث فقام ببيع ماله من الولد. فهل بيعه صحيح؟

جـ: بيع المال من الولد الحيلة لا يجوز. ظالم وإذا كان لا بد من البيع يجب أن يكون بثمن الزمان والمكان وبتقويم عدلين وهكذا الأب يبيع من الولد الذي ما زال صغيرًا وليس يملك شيئًا يشتري به المال فهو حيلة باطلة والحاكم الشرعي سيبطل مثل هذا البيع إذا طالب أولاد البنات ببطلانه.

س: رجل أشترى من والدته ما خصَّها من بعد زوجها قبل خمسه وثلاثين عامًا وأقرت بالبيع وقبض الثمن وله ثلاثة أخوه ووقعت قسمه شرعية في ذلك الوقت فما هو الحكم في ذلك المبيع؟

جـ: إن بيع المرأه من قريبها يشترط فيه حسب اختيار وزارة العدل واللجنة العليا ثلاثة شروط:

1)أن تكون المرأة حائزة للمبيع. 2) أن يكون الثمن ثمن الزمان والمكان. 3) أن يكون الثمن مسلمًا يدًا بيد لا بالإقرار.

وما دام وقد مضى على مدة البيع مدة طويلة فالظاهر أن وزارة العدل لا تقبل مثل هذه الدعوى.

س: إذا قام أمين المنطقة بكتابة بصيرة لشخص دون توكيل فهل هذا ملزم أم أنه غير ملزم؟

جـ: إذا كتب أمين المحل هذه البصيرة بدون توكيل ولا مستندات فوجود هذه البصيرة وعدمها على السواء ولا حق لأخيك في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت