س: ما حكم الأذان؟
جـ: الظاهر أنه واجب وجوبًا كفائيًا لحديث (وليؤذن لكم أحدكم) [1] والأمر يقتضي الوجوب، ولكنه واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين فإذا ترك الأذان الجميع أُثموا جميعًا.
س: ما حكم الإقامة؟
جـ: حكم الإقامة واجب كفائي على أهل المسجد فإذا أقام واحد منهم سقط الوجوب عن الباقين.
س: إذا صلى الإنسان فرادى، فهل يجب عليه الأذان أم الإقامة فقط؟
جـ: الأذان مشروع لجميع الصلوات الخمس بإجماع المسلمين ولا زال المسلمون محافظين على الأذان من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ولكنهم اختلفوا في حكم الأذان هل هو واجب أو هو مسنون فقط فقال الشافعي وجماعة من العلماء أن الأذان مشروع على جهة السنة لا على جهة الوجوب وقال جماعة من العلماء كالهادوية الزيدية أن الأذان واجب على الكفاية لا على العين ومعنى الوجوب على الكفاية لا على العين أن وجوب الأذان متعين على الجميع لكن إذا قد قام بالواجب البعض من الرجال في البلد سقط الوجوب عن الباقين وأصبح الأذان من البعض كافيًا للسامع ومن في البلد وهكذا الإقامة قال بعضهم إنها مسنونة وقال آخرون (وهو رأي علماء المذهب الهادوي) بل هي واجبة على الكفاية أي أنها واجبة على جميع من في المسجد ولكن إذا كان قد قام بالواجب أحد المصلين سقط الوجوب عن جميع المصلين في ذلك المسجد والقول بوجوب الأذان والإقامة على الكفاية هو القول الراجح عندي لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالأذان كما أمر بالإقامة والأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الوجوب إلا لقرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو إلى أي معنى من المعاني التي قد يدل الأمر عليها مجازًا لا حقيقة وها هنا لم تأتي قرينة تدل على أن الأمر للندب لا للوجوب وحيث لم يرد قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب فاللازم القول بالوجوب. وأما أن الوجوب على الكفاية وليس على العين فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر كل مصل بأن يؤذن لكل صلاة بل بالعكس كان يأمر مؤذنًا واحدًا بأن يؤذن ويصلي الجميع بأذانه وقد كان المؤذن في مكة أبو محذورة
(1) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حديث رقم (685) بلفظ: عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 1080 , 1081 , والترمذي في الصلاة 189 , 264 , والنسائي في الأذان 630 , 631 , الإمامة 773 , التطبيق 1075 , 1139 , وأبو داود في الصلاة 498 , 716 , وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها 969 , وأحمد في مسند المكيين 15045 , وأول مسند البصريين 19624 , والدارمي في الصلاة 1225.
طراف الحديث: الأذان 592 , 594 , الجهاد والسير 2636 , الأدب 5549 , أخبار الآحاد 6705.