فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1290

تعطيه كم ما يريد لكي يطلقها؟

جـ: إذا قد رضيت بإعطاء الزوج زيادة على ما أعطى فيجوز له أن يأخذها. العبرة بالرضا. ولكن لا يجوز للمصلح أو القاضي أن يأمرها بالزيادة.

س: ما الحكم إذا كانت المرأه ليس لها رغبة في الجماع وطلبت من زوجها المخالعة فشرط عليها أن تدفع له تكاليف زواجه بزوجة أخرى؟

جـ: عليها أن ترجع له المهر أما طلبه أن تزوجه بزوجة أخرى فهو تعسف منه.

س: ما رأي العلماء في رجل تزوج بامرأة ومكثت عنده سنة كاملة ثم طالبها بإرجاع غرامته مقابل الطلاق؟

جـ: من أراد أن يطلق زوجته فلا يحق له شرعًا أن يطلب من زوجته أي شيء لا المهر ولا أقل من المهر ولا أكثر منه مهما كان قد دخل عليها وكان الطلاق بلا طلب من الزوجة أما إذا كان الطلاق يطلب من الزوجة وهي التي تريد منه الطلاق والخروج من الزوجة فله الحق في المطالبة بإرجاع ما دفع إليها من المهر لأن الطلاق ها هنا كان بطلب من الزوجة وهو المسمى عند العلماء بالخلع ولا مانع للزوج من المراجعة لزوجته في العدة في الصورة الأولى وهو الطلاق الذي يصدر من الزوج بلا طلب من الزوجة وبلا عوض منها أما في الصورة الثانية وهو الطلاق الصادر من الزوج يطلب من الزوجة ويعوض من الزوجة لزوجها إلى مقابل الطلاق فلا يحق للزوج أن يراجع زوجته لا في أيام العدة ولا بعد أيام العدة لأنها قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كانت راضية ولم يكن قد سبق أن طلقها طلقتين قبل هذا الطلاق.

المهر الشرعي هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها. والشرط: هو الذي يعطى للولي

س: هل للزوج أن يطلب إرجاع المهر مع أنه قد جامعها وفض بكارتها؟

جـ: الشريعة تجيز له أن يطالب بإرجاع المهر ما دامت هي التي تطلب الطلاق وإن كان قد جالسها وجامعها.

س: ما هو الفرق بين المهر والشرط ونرى في بعض المناطق يدفع الشرط ويؤجل المهر فما الحكم؟

جـ: المهر الشرعي: هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها. والشرط: هو الذي يعطي للولي ليقوم بالعرس. ولكن يحصل تحايل على النساء فيعجل الشرط ويؤجل المهر إلى أجل غير مسمى فلا تعطى المرأة المهر في بعض الحالات إلا عند الطلاق. أو بعد موتها ولا يجوز مماطلة الزوجة في المهر لأنه حق شرعي لها. وحرام تأجيل مهر المرأة إلا إذا كان الزوج معسرًا فيؤجل إلى أن ييسر الله عليه.

س: هناك رجل طلق امرأته للمرة الثالثة لكن المرأة لا تزال جالسة في بيت مطلقها بحجة أنها جالسة عند أولادها علمًا بأنهما يأكلان مع بعضهم البعض ويدخل البيت عندهم فهل هذا يجوز شرعً أم لا؟

جـ: المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حكمها مثل حكم المرأة الأجنبية لا يجوز لمطلقها أن يخلوا بها إلا مع محرم ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت