فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1290

الأسلوب الخامس:- أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاءً طبيعيًا بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته ويكون التلقيح بينهما ثم العلوق بجدار الرحم بإذن الله كما في حالة الجماع وهذا الأسلوب يلجأون إليه إذا كان في الزوج قصور بسبب ما عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع المناسب وهذا جائز لأن لماء ماء الزوج والبيضة من مهبل أو مبيض زوجته والرحم رحم امرأته فهو مثل الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته بشرط التحري.

الأسلوب السادس:- أن نأخذ نطفة من زوج وبيضة ميبض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينه حتى تلقح نطفة الزوج بيضة زوجته في وعاء الاختبار ثم تأخذ اللقيحة في الانقسام والتكاثر في أنبوب الاختبار ثم تؤخذ إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البيضة لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلًا أو طفلة.

وأما ما ذكرنا من التلقيح الحلال فلا ينبغي للمسلمة أن تعمله إلا للضرورة القصوى.

س: عندنا جامع وفيه بعد المغرب مباشرة جماعة يجتمعوا للحديث في كلام غير ذكر الله - عز وجل - فهل نمنعهم من ذلك أم لا؟ وهل يجوز تنشق الشمة داخل الجامع أو أنه غير جائز؟

جـ: إن الذين يتحدثون في المساجد أحاديث كثيرة يشغلون المصلين عن صلاتهم والتالين للقرآن عن تلاوتهم داخلون في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن) [1] فبالأولى والأحرى من باب فحوى الخطاب ما يشغل الناس من الكلام.

س: إذا اشترك ثلاثة شركاء في وطء أمة في طهر واحد. فما عقوبتهم؟

جـ: يعزرون تعزيرًا ولا يحدون لأن لكل منهم شبهة ملك في الأمة.

س: إذا كانت جارية مشتركة بين أكثر من شخص فهل يجوز لهم أن يطئوها؟

جـ: لا يجوز شرعًا وطء الجارية المشتركة بين أكثر من مالك. ولكن تبقى مشتركة للخدمة. تخدم كل واحد أسبوعا أم شهرًا بحسب ما يتفقون عليه.

س: إذا كان الشركاء في الأمة شريكين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ووطئوها كلهم في طهر واحد. فكيف يترادون الدية؟

جـ: إذا كانا اثنين فيقرع بينهما وتكون لمن يخرج له السهم ويدفع للآخر نصف الدية. وإن كانوا ثلاثة فيدفع من خرج له السهم ثلثي دية وإن كانوا أربعة فيدفع للثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع الدية وإن كانوا خمسه فيدفع للآخرين أربعة أخماس الدية وإن كانوا عشره فيدفع من خرج له السهم تسعة أعشار الدية وهكذا.

(1) - سنن أبي داود: كتاب قيام الليل: باب رفع الصوت بالقرآن في قيام الليل: حديث رقم (1332) بلفظ عن أبي سَعِيدٍ، قال: «اعْتَكَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بالْقِرَاءَةِ. فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقالَ: أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعضًا. وَلاَ يَرفَعُ بَعضُكُم عَلَى بَعْضٍ في الْقِرَاءَةِ أَوْ قالَ فِي الصَّلاَةِ» .وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (2639) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت