فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1290

وليس بعامر بنيان قوم ... إذا أخلاقهم كانت خرابًا

عاشرًا: إن الخمر تسبب الموت أحيانًا حتى قال بعض الباحثين إن الإنسان لم يصب بضربة أشد من ضربة الخمر.

ولو عمل أحدٌ إحصاءً عامًا لكل المصابين بالجنون والأمراض المعضلة بسبب الخمر ولكل من انتحر أو مات بسبب شربه للخمر وعمَّا تسببه من حوادث خطيرة وعمن يشكو في العالم من آلام عصبية ومعدية ومعوية بسبب الخمر وعمن أورد نفسه مورد الإفلاس بسبب الخمر لو عمل هذا الإحصاء لكان إحصاءً هائلًا.

والمراد بالخمر هي تلك المادة الكحولية التي تحدث الإسكار فما كان فيه قوة الإسكار فهو الخمرة من أي مادة من المواد كانت وبأي اسم من الأسماء سماها الناس وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) [1] أخرجه مسلم ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس وهو على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام خلافته (الخمر ما خامر العقل) .

س: رجل مريض أخبره الطبيب ونصحه بشرب البيرة لإخراج الأملاح فما رأيكم؟

جـ: إذا أخبر الطبيب المسلم بأن البيرة مسكرة إذا كثرت فيحرم شربه لأن الله تعالى لم يجعل الشفاء في المحرمات. وإن أخبر الطبيب المسلم بأن شراب البيرة لا إسكار فيه أبدًا فيشربه.

س: هل يجوز استخدام الحشيش أي خلط قليل من الحشيش مع بيض كعلاج لعدم تساقط الشعر؟

جـ: لا يجوز استخدام المحرمات للعلاج. فالعلماء في الماضي أجازوا استخدام التخدير للضرورة فقط. وتساقط الشعر ليس ضرورة.

س: ما هي آداب الشرب؟

جـ: آداب الشرب هي: الشرب باليد اليمنى , وأن يشرب الإنسان قاعدًا , وأن يشرب على ثلاثة أنفاس.

س: هل من السنة أن يعطى الشراب لمن على يمين الساقي أو يقدم الأفضل أو الأسن أو الأوجه في المجلس؟

جـ: من السنة أن يعطي الساقي من على يمينه حتى لو كان من على يمينه طفلًا أو عجوزًا أو أميًا أو امرأة أو رجلًا وحتى لو كان من على يساره عالمًا أو فاضلًا فالسنة هي أن يبدأ الإنسان بسقي من على يمينه إلا أن يأذن من على يمينه بتقديم

(1) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل اليمن. حديث رقم (3997) بلفظ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال: (البتع والمزر) فقلت لأبي بردة ما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال: (كل مسكر حرام) .

أخرجه مسلم في الأشربة 3729،3730، والنسائي في 3998 والأشربة 5501، 5502،وأبو داود في الأشربة 3199، الحدود 3790، 3791،الأدب 4195 وابن ماجه في الأشربة 3382 وأحمد في أول مسند الكوفيين 18842،18908 والدارمي في 2006.

أطراف الحديث: الجهاد والسير 2811، المغازي 3996، 3998 والأدب 5659 والأحكام 6637.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت