فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1290

س: ما حكم من استاك سواكًا رطبًا وبلغ شيء من مائه وجرمه إلى حلق الصائم فهل يفطر؟

جـ: إذا نزل شيء من عود السواك إلى حلق الصائم فإنه يفطر. مع أن الإمام الشافعي يكرِّه للصائم السواك بعد الظهر حتى ولو لم ينزل منه شيء إلى حلق الصائم. قال: لأنه يذهب بخلوف الصائم وأجاب عنه العلماء: بأن الخلوف يطلع من المعدة وأن السواك لا يذهب خلوف الصائم.

س: هل"الغبار"الذي يدخل إلى الجوف بدون اختيار يفطر الصائم؟

جـ: لا مانع لمن يكنِّس بيته أو يعمل عملًا يصل منه الغبار إلى أنفه أو فمه فلا يبطل صومه لأن دخول الغبار إلى فمه أو أنفه بغير اختياره.

س: هل دخان النار يفطر الصائم؟

جـ: لا يفطر الصائم.

س: هل اللبان يفطر؟

جـ: نعم اللبان يفطر لأن له طعم. والقات يفطر والبردقان يفطر وكلما ينزل من الحلق يفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت