فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 1290

س: هل يقدم الجهاد أم الحج؟

جـ: إن كان العدو قريبًا محاصرًا للبلدة فيقدم الجهاد وإن كان العدو بعيدًا فيقدم الحج.

س: إذا أراد شاب أن يذهب للجهاد ويخشى أن يستشهد ولم يكن قد حج فماذا يفعل؟

جـ: إن كان الشاب مستطيعًا لأداء فريضة الحج فيجب عليه أن يحج أولًا وإن لم يكن مستطيعًا فيذهب للجهاد ولا شيء عليه. ويجب عليه أن يستأذن والديه للجهاد. فإن أذنا له ذهب و إلا بقي حتى يأذنا له.

س: أديت فريضة الحج عن والدي المتوفى إلاّ أنني كنت قبل ذلك لا أؤدي الصلوات المفروضة وحينما أديت مناسك الحج عن والدي تبت إلى الله تعالى وصرت أؤدي الصلوات كاملة فهل يصح الحج عن والدي أم لا؟

جـ: إذا كنت قد أديت جميع مناسك الحج على الوجوه المشروعة فحجّك عن أبيك صحيح ولا يخل بالحج أنك كنت قبل أن تحج تترك بعض الصلوات أحيانًا لأن ذلك ذنب عظيم مستقل بنفسه ولا علاقة له بصحة الحج من عدمه وحيث قد تبت إلى الله فعليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها وإذا لم يظهر لك عددها فاعمل بغالب ظنك والله ولي الهداية والتوفيق. هذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أنه يكفي التوبة النصوح وكثرة الطاعة والاستغفار ولا يجب القضاء والقول الأول أحوط.

س: توفيت والدتي وأوصت بمبلغ من المال ليحج عنها رجل ولكن يخالطني شك بهذا الرجل بأنه لم يؤد مناسك الحج كما يجب فهل أكتفي بذلك أم أني أحج عن والدتي مرة ثانية؟

جـ: إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل قد أدى مناسك الحج على الصفة المذكورة في كتب الفقه فلا يجب عليك أن تؤجر أحدًا ليحج عنها والحج من الحاج الأول يكون كافٍ وإن غلب على ظنك أنه لم يحج أصلًا أو حج حجًا لم يطابق صفة الحج المعروفة شرعًا فعليك أن ترسل من يحج عنها ممن تثق بدينه وأمانته وبمعرفته بمناسك الحج وإذا سافرت وحجيت عنها فهو الأفضل والأرجح والأحوط.

س: ما هي الواجبات التي إذا تركها الحاج يجب عليه دم؟

جـ: هي ما عدى الإحرام - والوقوف بعرفه - وطواف الإفاضة - أما أحد هذه الثلاثة المناسك فلا يجبر بدم. فمن لم يحرم أصلًا فدخل مكة وحج بدون إحرام فحجه باطل. ومن لم يقف بعرفات ولو لمدة خمس دقائق يبطل حجه. ومن ترك طواف الإفاضة فلا يجبر بدم بل يرجع لطواف الإفاضة ولو من اليمن أو المغرب الأقصى أو من أيّ مكان. وأما ما عدى هذه الثلاثة المناسك فإنه يجبر بدم. فمن ترك السعي يجبره بدم ومن تعدى المواقيت بدون إحرام فيجبر بدم وهكذا سائر واجبات الحج الأخرى.

س: هل إنشاء الحج من فوق قبر الميت مشروع؟

جـ: هي بدعة لا أصل لها في الدين وما أنزل الله بها من سلطان وهي عادة يمنية.

س: أرسل رجل من يحج عن والده المتوفى وعاد الشخص المذكور إلى قطر ولم يعد إلى اليمن والعادات الجارية في اليمن أنَّه يعود إلى قبر الميت ويؤدي الأذان فهل هذا الحج صحيح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت