فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 1290

إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجرة.

س: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟

جـ: ما دام أنه يسمي بيع فهو غير جائز ولكن يعطي الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.

س: ما قولكم فيمن يقول بجواز تمزيق جلد الضحية؟

جـ: الأصل في كل شيء الجواز ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل.

س: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟

جـ: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعة.

س: من يشتري صغارًا من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية؟

جـ: الأضحية لا بد أن يكون سنها جذعًا. وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلًا لأولاد المشتري. أو صدقه أو نحوه.

س: شاة عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟

جـ: عند الشافعية تجزئ وعند الهادوية والشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة.

س: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط. فهل يجزئ عنهم كبش عمره أربعة أشهر؟

جـ: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما أنه أضحية فليس بأضحية أبدًا.

س: يوجد امرأة لا تطيق رؤية اللحم سواء لحم الضأن أو البقري فكانت تذبح دجاجًا، فهل تجوز الأضحية بالدجاج للضرورة؟

جـ: لا يشترط في الأضحية أن ينظر المضحي للحم الأضحية فالأولى لها أن تشتري أضحية وتوكل من يذبحها عنها ويتصدق بلحمها أو يأكل منها وكيلها ولا تسمى الدجاجة أضحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت