الحاضرين للصلاة أما أنه يواريها أحد الحاضرين فلأنه لم يرد ما يدل على أن الذي يواري المرأة هو زوجها أو قريبها فقد وارى بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة مع وجود والدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوجها عثمان - رضي الله عنه - وأما الصلاة في حالة عدم وجود أقرب أوليائها حال الصلاة عليها فذلك جائز عملًا للأصل لأن الأصل في كل شيء الجواز.
س: هل تشرع الصلاة على شهداء المعركة الحربية مع الكفار؟
جـ: الراجح عدم الصلاة على من قتل في المعركة الحربية بين المسلمين والكفار لأن لم يرون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على كثرة الشهداء الذين قتلهم الكفار في الغزوات والسرايا أنه كان يصلي على كل شهيد أو على بعضهم وما روي من صلاته على حمزة وغيره في يوم أحد لم يصححه الحفاظ.
س: عند انتهاء الصلاة من الجنازة أرى الناس يختلفون في التسليم فمنهم من يسلم يمينًا وشمالًا ومنهم من يسلم يمينًا لا غير؟
جـ: اعلم أن العلماء اختلفوا في التسليم من صلاة الجنازة لأن في الموضوع أحاديث تحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم يمينًا ويسارًا وأحاديث على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة واحدة على اليمين فقط ولهذا وقع الخلاف بين العلماء فمنهم من ذهب إلى أن التسليمة في صلاة واحدة عملًا بالأحاديث الواردة ومنهم من يقول بأن التسليم على اليمين والشمال من هنا فكان العمل بالتسليمتين أكثر لأن العمل بالزيادة أحوط إلا أن الحنبلية لا تصححون حديث التسليمتين ولم يصح عندهم في صلاة الجنازة غير تسليمة واحدة.
س: هل إذا قتل إنسان في حادث سيارة. هل حكمه حكم الشهيد أم لا؟ وهل يشرع تغسيل الشهيد وتكفينه، والصلاة عليه إذا قتل في معركة بين المسلمين والكفار؟ أم أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ ثم أطلب منكم إن أمكن ما ورد في النص عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنهم شهداء؟
جـ: من صدمته سيارة ومات يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من الأموات، لأن الدليل الدال على مشروعية الغسل والتكفين والصلاة على الميت لا يفرق بين ميت وميت إلا من قتل شهيدًا في المعركة بين المسلمين والكفار، فإنه لا يغسل ولا يكفن لدليل خاص ورد فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - (زملوهم في