فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 1290

استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء. مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة.

س: رجل أخذ أكياس أسمنت من المسجد قرضًا وبعد مده زاد سعر الأسمنت فطالبته في ذلك فأفاد بأنه سيدفع ثمنهن بسعرها السابق فهل يلزمه إرجاع ما أخذه من القرض من الإسمنت أو الثمن بسعر الآن؟

جـ: على من استقرض كمية من الإسمنت أو من الطعام أو من أي شيء من الأشياء التي توزن أو تكال فعليه أن يرد الكميه بذاتها سواءً كان كيسًا واحدًا أم عدة أكياس وسواءً كانت من أملاك المسجد أو من ملك أي مواطن وسواء رخص السعر أم غلى أم بقي على ما هو عليه فإنه لا بد للمستقرض من إعادة مثله إلى المقرض له عند طلبه وإذا تعذر عليه إعادة مثله فلا مانع من أن يسلم قيمته بسعره يوم القضاء لا بسعره يوم أن استقرضه سواء ارتفع السعر أو رخص.

س: بعض الناس يستقرض ثم ينسى أو يتهاون في القضاء فهل يجوز للإنسان أن يتقاضاه؟

جـ: لا مانع أن يلمح له أولًا وإن لم يؤثر التلميح فلا مانع له من أن يصرح له بأن عنده له قرضة مبلغها كذا وكذا ولا وجه لترك القضاء حياء منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت