فهرس الكتاب
ليس بسبع ولا هو بمفترس فيحل أكله ويجوز صيده ولكن الواجب على من صاده للأكل أن يذكيه أي يذبحه في المذبح المعروف ما بين الرأس والرقبة بعد أن يصيده كما نص على ذلك العلماء في باب الصيد.
س: ما رأيكم في أكل الوزة؟
جـ: الوزة والبطة يجوز أكلهما.
س: هل يؤكل لحم الخيل؟
جـ: على مذهب الجمهور من العلماء يؤكل لأن الأصل الجواز ولأنه أُكل في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قالوا: يحرم أكله لأن الله تعالى قال"لتركبوها وزينة" [1] والرد عليهم أن الآية لا تدل على تحريم ولا عدم تحريم فيرجع إلى الأصل وهو جواز الحل.
س: ما حكم أكل لحم الخيل؟
جـ: جائز عند الشافعية والجمهور وحرام عند الهادوية والحنفية.
س: هل يجوز أكل لحم الضب؟
جـ: يجوز أكله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما لم يأكله وكره أكله هي كراهة طبيعية أي كراهة تقززية لا كراهة شرعية [2] .
س: هل يجوز أكل لحم الأرانب؟
(1) سورة النحل: آية (8) .
(2) صحيح البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حديث رقم (4972) بلفظ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح 3603 , والنسائي في الصيد والذبائح 4242 , 4243 , وأبو داود في الأطعمة 330 , وابن ماجة في الصيد 3232 , وأحمد في مسند بني هاشم 2552 , 2852 , 2050 , مسند الشاميين 16209 , 16212 , باقي مسند الأنصار 25586 , ومالك في الجامع 1527 , والدارمي في الصيد 1932.
أطراف الحديث: الأطعمة 4981 , الذبائح والصيد 5111.
معاني الألفاظ: ... المحنوذ: المشوي.