فهرس الكتاب
للمعتدى عليه ما رأيكم في ذلك؟ وما حكم هذه الدية؟
جـ: هذا في (القبلية) أما في الشريعة الإسلامية فليس فيها ما يسمى بدية السلامة ولكن في الشريعة أن المعتدى يؤدب ويعزر لمقابل إفزاعه الشخص المعتدى عليه. أما دية السلامة فهي عادة (وقبيلة) وليست بشريعة.
س: قرأت في جريدة أن الدية التي يعمل بها في اليمن أقل من الدية على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما مدى صحة هذا المقال؟
جـ: الدية في اليمن أقل وأنا قد قلت لكم بأن هذا استحسان من وزارة العدل وليس للقدر المقرر من الوزارة وهو 700.000 سبعمائة ألف ريال بالعملة اليمنية أصل في الشريعة بل الدية في الشريعة ألف دينار ذهب وسيقدر بأربعة آلاف جرام ذهب والأربعة آلاف غالية جدًا.
س: ما رأيكم في رجل مجنون قتل مجنونًا آخر فاجتمع أهل القرية فقتلوا المجنون الثاني فما يلزم أهل القرية لو طالبهم أهل المجنون الثاني؟
جـ: يلزمهم القصاص أو الدية فإذا تعين القاتل فإنه يقتل به وإذا كانوا كلهم قد أجمعوا على قتله واشتركوا في قتله فيقتلون به جميعًا.
س: رجل صوب البندق على شخص فلم يقتله فألزمه الناس بأن يؤدي دية السلامة فما الحكم؟
جـ: هذا حكم عرفي وليس شرعي.
س: ما معنى الجنايات الدامية والهاشمة والمنقلة وغيرها؟ وهل على هذه التسمية وتقديرات أروشها أدلة نبوية؟
جـ: بعض الجنايات مثل الجائفة والآمة والهاشمة والموضحة والمنقلة عليها أدلة وهي مذكورة في الأحاديث النبوية [1] .
(1) منها ما يأتي:
سنن النسائي: كتاب الفسامة: باب في ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين. حديث رقم (4770) بلفظ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِيِ رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ أَمَّا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ. ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي برقم (4869) .
انفرد به النسائي.
أطراف الحديث: القسامة 4763 , 4771.
معاني الألفاظ: الدية: تعويض مالي يقدر شرعًا مقابل قتل أو جرح. البينة: دليل يثبت صدق الدعوى. القود: القصاص. وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه. ... ولي القتيل: من يطلب القصاص أو العفو. أوعب جدعه: قطعه كاملًا. الصلب: الظهر. المأمومة: الجرح الذي يصل إلى غشاء محيط المخ. ... الجائقة: الطعنة التي يبلغ جوف الرأس أو جوف البطن. ... المنقلة: الإعتداء الذي يكسر فيه العظم. ... الموضحة: الجرح الذي يظهر في العظم.
وفي سنن أبي داود: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء. حديث رقم (4564) بلفظ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَبُو دَاوُد مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنْ الْقَتْلِ. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في القسامة 4758 , 4759 , وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة 6224 , 6737 , والدارمي في الديات 2268.
أطراف الحديث: الديات 3954 , 3956.
معاني الألفاظ: يقومها: يقدر ما يعادل قيمتها. الدية: تعويض مالي يقدر شرعًا مقابل قتل أو جرح. العدل: القيمة والمثل. ... الورق: الفضة.
غلت: من الغلاء وهو ارتفاع ثمنها وزيادة سعرها. العقل: الدية. ... العصبة: القرابة من جهة الأب. الجدع: قطع الأنف والأذن وغيرها من الأطراف.
الثنذوة: أرنبة الأنف. ... المأمومة: الجرح الذي يصل إلى غشاء محيط المخ. ... الجائفة: الطعنة التي يبلغ جوف الرأس أو جوف البطن.