فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1290

أن يكون العقد حاويًا للإيجاب والقبول باللفظ المعتبر شرعًا مع تعيين المرأة بالإسم أو الوصف وأن يكون بولي وشاهدين وإن كانت مكرهة فالعقد غير صحيح لأن من شرط عقد النكاح رضا المرأة الذي يكون بالنطق إن كانت ثيبًا أو بالسكوت إن كانت بكرً لأن السكوت في حق المرأة البكر رضا كما جاء في الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام هذا إذا لم تكن قد زفت إلى الزوج أما إذا كانت قد زفت إلى الزوج ودخل عليها فإن الزفاف والدخول عليها يعتبر رضاء منها بالزواج ويكون الدخول عليها مصححًا للعقد لها بهذا الزوج إن كان بالغًا.

س: هل يشترط توكيل المرأة الثيب للولي بالعقد بها؟

جـ: يشترط إذنها لا وكالتها فيشترط لصحة عقدها إذنها أو إجازتها فإذا لم تأذن أو تجز فالعقد غير صحيح والإذن يكون بالقرائن.

س: خطب رجل فتاة فوافق أبوها على الخطبة ولكن الفتاة وجميع أسرتها لم يوافقوا على تلك الخطبة وحدث أن أبا الفتاة خطب أخت هذا الرجل لابنه وهي وافقت على الزواج وتم زفاف الفتاتين بعد أن حدد مهر كل منهما على حدة إلا أن هذه الفتاة كانت مكرهة فما هو حكم هذا الزواج؟

جـ: هذا العمل لا يجوز شرعًا وإكراه الرجل ابنته على الزواج لا تجوزه الشريعة الإسلامية الغراء ولكن إذا كانت المرأة قد زفت فإن زفافها يعتبر رضاء اللهم إلا إذا كانت المرأه صغيره ثم بلغت بعد الزواج فلها الفسخ لعقد زواجها عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم على ضوء ما قررته وزارة العدل وبمقتضى نظامها سواء أكان المزوج للمرأة هو الأب كما في هذا الاستفتاء أم غيره من الأولياء وسواء كان البلوغ بالاحتلام أو بالإنبات أو بمضي خمسة عشر عامًا أو بالحيض أو بالنفاس هذا والله ولي الهداية والتوفيق وسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم.

س: وبعث آخر بسؤال يقول انه خطب بنت عمه وأعطاه عمه وعدا بإبنته وبعد أن غادر إلى خارج الوطن فوجئ عند رجوعه أن عمه قد زوج ابنته طمعًا في المال فوقع الرجل في حيرة من أمره فما الحكم؟

جـ: إذا كان الرجل المذكور قد عقد لابنته المذكورة لابن عمها عقدًا شرعيًا بالإيجاب والقبول مع رضاها بالنطق إذا كانت ثيبًا وبالسكوت إذا كانت بكرًا بشهادة عدلين ثُمَّ لما غاب الزوج زوجها برجل آخر فالعقد الأول هو العقد الشرعي الصحيح أما العقد الثاني فهو باطل وللزوج الأول مطالبة عمه بزوجته ابنة عمه وإن كان الكلام بينهم دون عقد شرعي مجرد كلام فالعم أثم والزوج الآخر أثم حيت خطب هذه المرأة على خطبة ابن عمها بعد التراضي بين الأول وعمه ولكن العقد صحيح مع الإثم.

س: تزوج رجل بامرأة ومكثت معه عشر سنوات ولم تنجب ثم تحدث بذلك إلى بعض الناس فقال له لعل عقد زواجكما كان وقت الزوال وإذا أردت أن تنجب امرأتك فينبغي لك أن تطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد في وقت مناسب فقام الرجل المذكور بتطليقها ثم تزوجها من جديد وحدث أنها بعد ذلك أنجبت له أطفالا من الجنسين فنطلب منكم إفتاءنا في هذه القضية وهل لهذه العقيدة أي أساس من الصحة أم أنها مجرد خرافة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت