فهرس الكتاب
جـ: يجوز المشي والتحرك في صلاة الخوف فينتقل الذين في الأمام إلى الخلف والذين في الخلف إلى الأمام. وينتقلون من جهة إلى أخرى.
س: كيف يكون الإمام في حال أداء الركعة الثانية للطائفة الأخيرة في صفة صلاة الإمام ركعة بكل طائفة وقضاء كل طائفة ركعة؟
جـ: الإمام يظل واقفًا وهم منتضرون حتى تأتي الطائفة الثانية لأجل تتابع الإمام.
س: هل يشترط الطهارة لصلاة الخوف عند شدة الخوف؟
جـ: نعم فإذا لم يتمكن من الماء يكفيه التيمم فإذا لم يجد التراب فيتيمم من الصعيد وهو الأحجار. لأن بعض العلماء قال: الصعيد التراب الأحجار والبعض قال الأحجار وبعض العلماء قال حتى والأشجار فإنها تدخل في مسمى الصعيد فمن يصلي صلاة الخوف يتطهر بالماء فإن لم يجد أو يتمكن فيتيمم بالتراب فإن لم يجد فيتيمم بالأحجار أو الأشجار.
س: هل صفات صلاة الخوف تؤدى في حالة سفر أو حضر لأن العلة الخوف؟
جـ: نعم: تصلى صلاة الخوف على هذه الكيفيات لأن المقصود أن الإنسان في حالة جهاد وإنما المشكل أن يكون الجهاد في مدينة فهل يجوز للإنسان أن يفطر إذا دخل رمضان وهم في حالة جهاد. عندما دخل الكفار مدينة"دمشق"أفتى العلماء بوجوب الصيام لأن القرآن لم يجوِّز الفطر إلا للمسافر وعليهم أن يدافعوا عن المدينة وهم صائمون وخالفهم شيخ الإسلام"ابن تيمية"فأفتى بجواز الفطر لأن الجهاد أولى بالفطر من السفر ووافقه على ذلك تلميذه"ابن القيم"أما صلاة الخوف فهي مشروعة سواء في حالة الحضر أو السفر.