فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 1290

الباب الرابع: قضاء الصوم

س: أيهما الأفضل للمسافر في نهار رمضان الفطر أم الصوم؟

جـ: يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان الجو باردًا واليوم قصيرًا والسفر مريحًا فالأفضل الصوم. وإن كان الجو حارًا واليوم طويلًا والسفر غير مريح فالأفضل الفطر. لحديث ليس من البر الصيام في السفر [1] .

أما إذا خشي الصائم المسافر على نفسه الهلاك أو الضرر من الصوم فيجب عليه أن يفطر ويكون الفطر في حقه عزيمةً.

س: إذا مات إنسان وعليه صيام صام عنه وليه فمن هو"الولي"الذي يجب عليه الصيام؟

جـ: هم عصبة الميت أي قرابته الوارثين فإذا كان عليه عدد من الأيام فيقتسمه أبناؤه وبناته أو العصبة الوارثون بحسب الرؤوس أو يتطوع واحد منهم ويصوم عنه.

س: هل لا بُدَّ أن يصوم أولياء الميت عنه جميعًا أم يصوم البعض؟

جـ: هم مخيرون أما أن يصوموا جميعًا أو يصوم بعضهم أو يتطوع أحدهم ويصوم عن الميت فيجوز أن يصوموا جميعًا أو بعضهم أو احدهم.

س: إذا كان الولي لا يستطيع الصيام فهل يجوز له أن يكفر بالإطعام؟

جـ: مذهب جمهور العلماء: بأنه يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينًا والأولى له العمل بمذهب الإمام (أحمد بن حنبل) و (الأوزاعي) و (الصادق والناصر من أهل البيت) وهو الصيام لتمسكهم بالحديث الصحيح [2] .

س: رجل مات وعليه صوم، فقسم أولياؤه الصيام بينهم. فهل يجزئ أن يصوم الجميع في أيام موحدة؟ أم لا بد من تفاوت أيام القضاء لكل واحد منهم؟

جـ: لا مانع من الصوم على أي صفة وكيفما كان.

س: ما حكم من مات وهو قاطع الصلاة والصيام فهل على وليه الصيام عنه؟

(1) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر ليس من البر الصيام في السفر. حديث رقم (1810) بلفظ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

أخرجه مسلم فيالصيام 1879 , والنسائي في الصيام 2225 , 2226 وأبو داود في الصوم 2055 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 13678 , 13890 , والدارمي في الصوم 1647.

(2) ـ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (1952) بلفظ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

أخرجه مسلم في الصيام 1935 , وأبو داود في الصوم 2879 , الأيمان والنذور 2048 , وأحمد في باقي مسند الأنصار 23365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت